- اشارة
- تقديم: بقلم جعفر السبحاني.
- [مقدمة المؤلف]
- [التمهيد]
- اشارة
- المقدمة الاولى: [في الإقالة]
- المقدّمة الثانية: [فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا]
- «المقدمة الثالثة: [فى تمليك الميت]
- المقدمة الرابعة: [ان الفسخ نقض للرابطة الملكية]
- المقدّمة الخامسة: [ان الفسخ حل العقد]
- المقدمة السادسة: [فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات]
- المقدمة السابعة: [نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة]
- الفصل الاول: [فى الاحتجاج على المختار: إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار]
- الفصل الثانى: فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
- الفصل الثالث: [فى إرث الزوجة من الارض المشتراة]
- تتمة مهمة: [فى معنى عبارة العلامة فى القواعد]
- تعليقة للمؤلف
ابانه المختار في ارث الزوجه من ثمن العقار
اشارة
نام كتاب: إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار موضوع: فقه استدلالى نويسنده: اصفهانى، شيخ الشريعة، فتح اللّٰه بن محمد جواد نمازى تاريخ وفات مؤلف: 1339 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: دار القرآن الكريم تاريخ نشر: 1405 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران محقق/ مصحح: محمد فاضل قائنى ملاحظات: اين كتاب همراه با كتاب" صيانة الإبانة" تأليف شيخ الشريعة اصفهانى و" المحاكمة بين علمين" تأليف شيخ عبد الله مامقانى و" إرث الزوجة" تأليف شيخ لطف الله صافى چاپ شده است.
ص: 1
تقديم: بقلم جعفر السبحاني.
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
هذه المجموعة موضوعها و أصحابها مسألة إرث الزوجة من زوجها من المسائل المهمة التى تحتل مكانة لائقة فى نظام الارث فى الفقه الاسلامى، و قد اعطاها الفقهاء من الاهتمام و العناية ما يليق بها كمسألة، نص القرآن الكريم على أهم تفاصيلها، و صرحت الأحاديث الشريفة بشي ء آخر منها.
و قد اتفقت الامة الاسلامية على إرث الزوجة من زوجها اجمالا، غير ان اهل السنة ذهبوا الى انها ترث من جميع امواله من النقود و الثياب الى الدور و الضياع و الاشجار و الابنية من دون استثناء، و انها ترث من عين ما تركه الزوج بينما اجمعت الامامية على حرمانها من بعض ما ترك زوجها و لم ينسب خلاف الى احد من فقهائهم